دانت القاضية المنفردة الجزائية في كسروان القاضية دينا دعبول، المدعى عليها شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال" ممثلة برئيس مجلس ادارتها المدير العام بيار يوسف الضاهر، بجرم الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 عقوبات معطوفة على المادة 210 من القانون نفسه، في الدعوى المقامة من الصحافية شدا عمر بوكالة المحامي مازن يوسف الغريب.
واعتبر الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2015 في حيثياته، أن "سوء نية الجهة المدعى عليها ثابت بمقاضاة المدعية عبر القضاء الجزائي عبر نسب جرائم للأخيرة تعلم براءتها منها كونها مؤسسة إعلامية ممتهنة في شؤون الصحافة والإعلام والإعلاميين والصحافيين، بالتالي هي محاطة بالكامل بالطاقم القانوني المختص الذي يشرف على ادق التفاصيل ويتابع الدعاوى والشكاوى على نحو ممتهن وممنهج وهي كباقي المؤسسات الإعلامية معرضة للنقد والانتقاد سواء من العاملين لديها او الغير من المؤسسات المنافسة والرأي العام - مع الإشارة الى ان حرية النقد تقف بدورها عند عدم المس بالكرامة - بالتالي، فإن المنطق والعلم يفترضان علمها بأن ما قامت به المدعية من تقديم استقالتها على الهواء، وإن كان يشكل (..) نقدا قاسيا إيحائيا لاذعا(..) ... لا يشكل ارضية واساس لجرمي القدح والذم بحيث يفترض وواجب على المدعى عليها التي ليست بشخص عادي وإنما شخص ممتهن، أن تفرق بين ما يشكل مخالفة للعقد او للعرف او أصول مهنة وبين ما يشكل جرما جزائيا واضح المعالم، ما يعزز قرينة سوء النية لدى الجهة المدعى عليها المنصوص عنها بالمادة 403 من قانون العقوبات".
وغرم الحكم الصادر عن القاضية دعبول مؤسسة LBC ممثلة بالضاهر بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية وإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المدعية الصحافية شدا عمر بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية وتدريكها الرسوم والمصاريف كافة.